السيد الخوئي
49
كتاب الصلاة
( مسألة 16 ) : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح ( 1 ) أو الفحوى أو شاهد الحال والأول كان يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا وإلا فلا بد من العلم بالرضاء ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا . والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه .